Jurisprudencia
لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض
Página244
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 244
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 505 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/57
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.