Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 505
Fecha de decisión 10-05-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 57-3-2-2012
Página 244
Referencia قرار محكمة النقض عدد 505 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 57-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.