Jurisprudencia
لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
505
Fecha de decisión
10-05-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
57-3-2-2012
Página
244
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 505 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 57-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.