Jurisprudence
لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
505
Date de décision
10-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
57-3-2-2012
Page
244
Référence
قرار محكمة النقض عدد 505 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 57-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.