Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يعيب القرار صدوره ضد طرف متوفى ما دامت واقعة الوفاة لم نثر أمام المحكمة
يعتبر المكتري مماطلا إذ ا لم يؤد واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار ولا ينتفى مطله بتعبيره عن استعداده للاداء.
يعد عدم اداء واجبات الكراء خلال الاجل المحدد بالإنذار سببا خطيرا ومشروعا يبرر الافراغ دون تعويض

Page244
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 244

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 505 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/57

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.