المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله التجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة

الصفحة247
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 247

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 507 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/346