الاجتهاد القضائي
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله تجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
507
تاريخ القرار
10-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
346-3-2-2011
الصفحة
247
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 346-3-2-2011.