Case law
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله التجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة
Page247
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 247
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 507 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/346
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.