Case law
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله تجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
507
Decision date
10-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
346-3-2-2011
Page
247
Reference
قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 346-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.