Jurisprudencia
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله التجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة
Página247
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 247
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 507 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/346
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.