Jurisprudencia
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله تجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
507
Fecha de decisión
10-05-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
346-3-2-2011
Página
247
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 346-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.