Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله تجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 507
Fecha de decisión 10-05-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 346-3-2-2011
Página 247
Referencia قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 346-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.