Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله التجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة

Page247
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 247

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 507 المؤرخ في : 2012/5/10 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/346

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.