Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله تجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 507
Date de décision 10-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 346-3-2-2011
Page 247
Référence قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 346-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.