Jurisprudence
يخضع تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقد اصله تجاري للسلطة التقديرية للمحكمة تستخلصها من الخبرة المنجزة في اللف ولا رقابة عليها الا فيما يخص التعليل
لا يستفاد من المعاينة التي نصت على كون المحل كان مغلقا اثناء اجراءها كونه مغلقا بصفة مستمرة ودائمة
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
507
Date de décision
10-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
346-3-2-2011
Page
247
Référence
قرار محكمة النقض عدد 507 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 346-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.