المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجوز للمدين تنفيذ التزامه بواسطة الغير إذا عمل هذا الغير لفائدته. ويعد هذا التنفيذ بواسطة الغير ملزم للدائن من جهة، و مبرأ لذمته المدين من جهة اخرى.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة77
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 77

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 1304 المؤرخ في : 2011/03/22 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2868