المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجوز للمدين تنفيذ التزامه بواسطة الغير إذا عمل هذا الغير لفائدته. ويعد هذا التنفيذ بواسطة الغير ملزم للدائن من جهة، و مبرأ لذمته المدين من جهة اخرى.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1304
تاريخ القرار 22-03-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2868-1-7-2010
الصفحة 77
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1304 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 2868-1-7-2010.