الاجتهاد القضائي
يجوز للمدين تنفيذ التزامه بواسطة الغير إذا عمل هذا الغير لفائدته. ويعد هذا التنفيذ بواسطة الغير ملزم للدائن من جهة، و مبرأ لذمته المدين من جهة اخرى.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1304
تاريخ القرار
22-03-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2868-1-7-2010
الصفحة
77
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1304 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 2868-1-7-2010.