Case law
يجوز للمدين تنفيذ التزامه بواسطة الغير إذا عمل هذا الغير لفائدته. ويعد هذا التنفيذ بواسطة الغير ملزم للدائن من جهة، و مبرأ لذمته المدين من جهة اخرى.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
1304
Decision date
22-03-2011
Branch
Civil
Case No.
2868-1-7-2010
Page
77
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1304 المؤرخ في : 22-03-2011 ملف مدني عدد 2868-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.