Case law
يجوز للمدين تنفيذ التزامه بواسطة الغير إذا عمل هذا الغير لفائدته. ويعد هذا التنفيذ بواسطة الغير ملزم للدائن من جهة، و مبرأ لذمته المدين من جهة اخرى.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page77
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 77
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 1304 المؤرخ في : 2011/03/22 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2868
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.