الاجتهاد القضائي
لا يعتبر المدين في حالة مطل ما لم يثبت للمحكمة أنه توصل بإنذار بالوفاء من الدائن، وتقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل المحدد.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
2512
تاريخ القرار
22-05-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2678-1-7-2010
الصفحة
79
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2512 المؤرخ في : 22-05-2012 ملف مدني عدد 2678-1-7-2010.