المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر المدين في حالة مطل ما لم يثبت للمحكمة أنه توصل بإنذار بالوفاء من الدائن، وتقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل المحدد.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 2512
تاريخ القرار 22-05-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2678-1-7-2010
الصفحة 79
المرجع قرار محكمة النقض عدد 2512 المؤرخ في : 22-05-2012 ملف مدني عدد 2678-1-7-2010.