الاجتهاد القضائي
لا يعتبر المدين في حالة مطل ما لم يثبت للمحكمة أنه توصل بإنذار بالوفاء من الدائن، وتقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل المحدد.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة79
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 79
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2512 المؤرخ في : 2012/05/22 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2678