الاجتهاد القضائي
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرئ لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن او مأذون له القبض.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3029
تاريخ القرار
19-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-7-1-2180
الصفحة
81
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3029 المؤرخ في : 19-06-2012 ملف مدني عدد 2011-7-1-2180.