الاجتهاد القضائي
لا يعتبر الوفاء لغير الدائن مبرئ لذمة المدين ما لم يثبت هذا الأخير أن الذي اقتضى الدين يعمل لصالح الدائن او مأذون له القبض.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة81
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 81
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3029 المؤرخ في : 2012/06/19 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2180