الاجتهاد القضائي
إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة83
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 83
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3912 المؤرخ في : 2011/09/20 ملف مدني عدد : 2010/7/1/1172