Case law
إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3912
Decision date
20-09-2011
Branch
Civil
Case No.
1172-1-7-2010
Page
83
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3912 المؤرخ في : 20-09-2011 ملف مدني عدد 1172-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.