Legal Library
Case law

إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page83
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 83

Reference

قرار محكمة النقض عدد 3912 المؤرخ في : 2011/09/20 ملف مدني عدد : 2010/7/1/1172

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.