Jurisprudencia
إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página83
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 83
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3912 المؤرخ في : 2011/09/20 ملف مدني عدد : 2010/7/1/1172
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.