Jurisprudencia
إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
3912
Fecha de decisión
20-09-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
1172-1-7-2010
Página
83
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3912 المؤرخ في : 20-09-2011 ملف مدني عدد 1172-1-7-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.