Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن عقد الوعد بالبيع الذي حدد أجلا معينا لتنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته دون ترتيب جزاء الفسخ بقوة القانون عند حلول الأجل وعدم تنفيذ أحدهما و كلاهما لما التزم به، فإنه لتحقق الشرط الفاسخ يتعين على كل واحد من المتعاقدين لكي يجعل الآخر في حالة مطل تبرر حقه في الخيار بين إجبار الطرف الاخر على تنفيذ التزامه وبين الفسخ ان يكون قد نفذ التزامه ابتداء ووجه إنذارا للمتعاقد معه من أجل دعوته لتنفيذ التزامه المقابل.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 3912
Date de décision 20-09-2011
Branche Civil
N° de dossier 1172-1-7-2010
Page 83
Référence قرار محكمة النقض عدد 3912 المؤرخ في : 20-09-2011 ملف مدني عدد 1172-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.