المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4524
تاريخ القرار 18-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2552-1-7-2010
الصفحة 86
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2552-1-7-2010.