المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة86
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 86

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2552