الاجتهاد القضائي
يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4524
تاريخ القرار
18-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2552-1-7-2010
الصفحة
86
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2552-1-7-2010.