Case law
يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4524
Decision date
18-10-2011
Branch
Civil
Case No.
2552-1-7-2010
Page
86
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2552-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.