Case law
يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page86
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 86
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2552
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.