Jurisprudence
يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page86
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 86
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 2011/10/18 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2552
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.