Jurisprudence
يجب على طالب اتمام البيع أن تقوم بعرض حقيقي و إيداع الثمن طبقا لمقتضيات الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية لأن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4524
Date de décision
18-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2552-1-7-2010
Page
86
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4524 المؤرخ في : 18-10-2011 ملف مدني عدد 2552-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.