المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ إذا لم ينفذ أحدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5181
تاريخ القرار 22-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2999-1-7-2010
الصفحة 88
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5181 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2999-1-7-2010.