الاجتهاد القضائي
يقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ إذا لم ينفذ أحدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة88
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 88
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5181 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2999