الاجتهاد القضائي
يقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ إذا لم ينفذ أحدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5181
تاريخ القرار
22-11-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2999-1-7-2010
الصفحة
88
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5181 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2999-1-7-2010.