Case law
يقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ إذا لم ينفذ أحدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5181
Decision date
22-11-2011
Branch
Civil
Case No.
2999-1-7-2010
Page
88
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5181 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2999-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.