Jurisprudence
يقع الفسخ بقوة القانون إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ إذا لم ينفذ أحدهما التزاماته طبقا للفصل 260 من قانون الالتزامات و العقود
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5181
Date de décision
22-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2999-1-7-2010
Page
88
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5181 المؤرخ في : 22-11-2011 ملف مدني عدد 2999-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.