المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3705
تاريخ القرار 06-09-2011
الفرع مدني
رقم الملف 2928-1-7-2010
الصفحة 90
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 06-09-2011 ملف مدني عدد 2928-1-7-2010.