الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3705
تاريخ القرار
06-09-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2928-1-7-2010
الصفحة
90
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 06-09-2011 ملف مدني عدد 2928-1-7-2010.