الاجتهاد القضائي
يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة90
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 90
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 2011/09/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2928