Legal Library
Case law

يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 3705
Decision date 06-09-2011
Branch Civil
Case No. 2928-1-7-2010
Page 90
Reference قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 06-09-2011 ملف مدني عدد 2928-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.