Case law
يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3705
Decision date
06-09-2011
Branch
Civil
Case No.
2928-1-7-2010
Page
90
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 06-09-2011 ملف مدني عدد 2928-1-7-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.