Case law
يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page90
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 90
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 2011/09/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2928
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.