Legal Library
Case law

يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page90
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 90

Reference

قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 2011/09/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2928

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.