Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3705
Date de décision
06-09-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2928-1-7-2010
Page
90
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 06-09-2011 ملف مدني عدد 2928-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.