Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page90
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 90

Référence

قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 2011/09/06 ملف مدني عدد : 2010/7/1/2928

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.