Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على محكمة الموضوع ان لا ترد عن الدفع بعدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه في الوعد بالبيع، و تكتفي بالحكم بإتمام البيع و الحال أن أداء الثمن غير مؤد أوغير مودع

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 3705
Date de décision 06-09-2011
Branche Civil
N° de dossier 2928-1-7-2010
Page 90
Référence قرار محكمة النقض عدد 3705 المؤرخ في : 06-09-2011 ملف مدني عدد 2928-1-7-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.