الاجتهاد القضائي
لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة93
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 93
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1213