الاجتهاد القضائي
لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3257
تاريخ القرار
09-08-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1213-1-7-2009
الصفحة
93
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.