Legal Library
Case law

لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 3257
Decision date 09-08-2011
Branch Civil
Case No. 1213-1-7-2009
Page 93
Reference قرار محكمة النقض عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.