Jurisprudence
لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3257
Date de décision
09-08-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1213-1-7-2009
Page
93
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.