Jurisprudence
لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page93
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 93
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3257 المؤرخ في : 2011/08/09 ملف مدني عدد : 2009/7/1/1213
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.