Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يعتبر عدم قبول طلب فسخ عقد الوعد بالبيع المقدم من البائع لعدم ثبوت مطل المشتري قطعا بصحة العقد
يبطل بقوة القانون الالتزام الذي يترك اجل تنفيذه رهين بإرادة المدين

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 3257
Date de décision 09-08-2011
Branche Civil
N° de dossier 1213-1-7-2009
Page 93
Référence قرار محكمة النقض عدد 3257 المؤرخ في : 09-08-2011 ملف مدني عدد 1213-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.