المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5129
تاريخ القرار 14-12-2010
الفرع مدني
رقم الملف 2807-1-7-2009
الصفحة 95
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5129 المؤرخ في : 14-12-2010 ملف مدني عدد 2807-1-7-2009.