المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة95
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 95

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 5129 المؤرخ في : 2010/12/14 ملف مدني عدد : 2009/7/1/2807