Legal Library
Case law

يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page95
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 95

Reference

قرار محكمة النقض عدد 5129 المؤرخ في : 2010/12/14 ملف مدني عدد : 2009/7/1/2807

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.