Case law
يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5129
Decision date
14-12-2010
Branch
Civil
Case No.
2807-1-7-2009
Page
95
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5129 المؤرخ في : 14-12-2010 ملف مدني عدد 2807-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.