Legal Library
Case law

يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 5129
Decision date 14-12-2010
Branch Civil
Case No. 2807-1-7-2009
Page 95
Reference قرار محكمة النقض عدد 5129 المؤرخ في : 14-12-2010 ملف مدني عدد 2807-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.