Jurisprudencia
يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página95
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 95
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5129 المؤرخ في : 2010/12/14 ملف مدني عدد : 2009/7/1/2807
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.