Jurisprudence
يجب في الأجل المنصوص عليه في العقد ليكون ملزما للطرفين أن يتم بإرادتهما السليمة و أن منازعة أحد الطرفين في أجل تنفيذ الالتزام لعدم علمه به، يجعل المحكمة ملزمة بإجراء تحقيق ؤ النازلة ولو باللجوء إلى مسطرة الطعن بالزور الفرعي لما لهذا التبليغ من اثر في تحديد واقعة المطل من عدمها.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page95
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 95
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5129 المؤرخ في : 2010/12/14 ملف مدني عدد : 2009/7/1/2807
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.