الاجتهاد القضائي
إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3082
تاريخ القرار
28-06-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4623-1-7-2009
الصفحة
98
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 4623-1-7-2009.