المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3082
تاريخ القرار 28-06-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4623-1-7-2009
الصفحة 98
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 4623-1-7-2009.