Legal Library
Case law

إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page98
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 98

Reference

قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4623

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.