Legal Library
Case law

إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 3082
Decision date 28-06-2011
Branch Civil
Case No. 4623-1-7-2009
Page 98
Reference قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 4623-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.