Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página98
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 98

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4623

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.