Jurisprudencia
إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página98
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 98
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4623
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.