Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 3082
Date de décision 28-06-2011
Branche Civil
N° de dossier 4623-1-7-2009
Page 98
Référence قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 4623-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.