Jurisprudence
إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3082
Date de décision
28-06-2011
Branche
Civil
N° de dossier
4623-1-7-2009
Page
98
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 28-06-2011 ملف مدني عدد 4623-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.