Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page98
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 98

Référence

قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4623

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.