Jurisprudence
إن مجرد حلول الأجل المتفق عليه دون تنفيذ المشتري لالتزاماته بأداء باقي الثمن لا يعطي البائع الحق في فسخ العقد رغم عدم تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته المحددة بالعقد و دون توجيه إنذار بذلك للمشتري، وبقضائها خلاف ذلك، تكون المحكمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 234 و 255 و250 من قانون الالتزامات والعقود و أولت بنود العقد تأويلا خاطئا
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page98
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 98
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3082 المؤرخ في : 2011/06/28 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4623
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.