المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة101
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 101

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 2012/08/07 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2011