المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3296
تاريخ القرار 07-08-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2011-2-1-2011
الصفحة 101
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.