الاجتهاد القضائي
يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3296
تاريخ القرار
07-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-2-1-2011
الصفحة
101
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.