Jurisprudencia
يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página101
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 101
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 2012/08/07 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2011
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.