Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page101
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 101

Référence

قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 2012/08/07 ملف مدني عدد : 2011/2/1/2011

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.