Jurisprudence
يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3296
Date de décision
07-08-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2011-2-1-2011
Page
101
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.