Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على المهندس ذي الخبرة في مجاله، أن يوضح للمتعاقد الآخر جميع المعطيات التي لا يمكن لهذا الأخير الوصول إليها و استنتاجها، تحت طائلة مسؤولية الاول عن الاضرار الش قد تترتب عن إخفاء هذه المعلومات.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 3296
Date de décision 07-08-2012
Branche Civil
N° de dossier 2011-2-1-2011
Page 101
Référence قرار محكمة النقض عدد 3296 المؤرخ في : 07-08-2012 ملف مدني عدد 2011-2-1-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.