المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة105
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 105

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 2012/10/16 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3140