المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4543
تاريخ القرار 16-10-2012
الفرع مدني
رقم الملف 3140-1-7-2011
الصفحة 105
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 16-10-2012 ملف مدني عدد 3140-1-7-2011.