Case law
إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page105
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 105
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 2012/10/16 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3140
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.