Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página105
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 105

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 2012/10/16 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3140

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.