Jurisprudencia
إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
4543
Fecha de decisión
16-10-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
3140-1-7-2011
Página
105
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 16-10-2012 ملف مدني عدد 3140-1-7-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.