Jurisprudence
إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page105
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 105
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 2012/10/16 ملف مدني عدد : 2011/7/1/3140
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.