Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إذا ألغت محكمة الاستئناف أو أبطلت الحكم المستأنف فلها أن تتصدى للبت في النازلة شريطة أن تكون القضية جاهزة، وما دام أن الأطراف قد استنفذوا كل ما لديهم من دفوع و أوجه دفاع وناقشوا جميع الحجج المستدل بها أمام الدرجة الثانية واعتبرت القضية بناء على ذلك جاهزة دون حاجة لأي تحقيق وقضت بما ذكر تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 146 تطبيقا سليما.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4543
Date de décision 16-10-2012
Branche Civil
N° de dossier 3140-1-7-2011
Page 105
Référence قرار محكمة النقض عدد 4543 المؤرخ في : 16-10-2012 ملف مدني عدد 3140-1-7-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.