الاجتهاد القضائي
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه
المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة109
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 109
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2654