الاجتهاد القضائي
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4800
تاريخ القرار
30-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2654-1-7-2011
الصفحة
109
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 2654-1-7-2011.