Case law
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه
Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page109
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 109
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2654
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.