Legal Library
Case law

إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 4800
Decision date 30-10-2012
Branch Civil
Case No. 2654-1-7-2011
Page 109
Reference قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 2654-1-7-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.