Jurisprudencia
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
4800
Fecha de decisión
30-10-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2654-1-7-2011
Página
109
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 2654-1-7-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.