Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه

Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página109
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 109

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2654

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.