Jurisprudence
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه
Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page109
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 109
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2011/7/1/2654
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.