Jurisprudence
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4800
Date de décision
30-10-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2654-1-7-2011
Page
109
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 2654-1-7-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.