Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه يتوجب على الدائن الذي يدعي بكون الوفاء الذي حصل له من المدين هو تنفيذ لدين آخر، أن يثبت ادعاءه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4800
Date de décision 30-10-2012
Branche Civil
N° de dossier 2654-1-7-2011
Page 109
Référence قرار محكمة النقض عدد 4800 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 2654-1-7-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.