المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع

لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي

المجالمدني
نوع القرارArrêt CC
الصفحة111
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 143، السنة : 2013، الصفحة : 111

المرجع

قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 2012/11/20 ملف مدني عدد : 2012/2/1/978