الاجتهاد القضائي
لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع
لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5117
تاريخ القرار
20-11-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
978-1-2-2012
الصفحة
111
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 978-1-2-2012.