Case law
لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع
لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5117
Decision date
20-11-2012
Branch
Civil
Case No.
978-1-2-2012
Page
111
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 978-1-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.