Legal Library
Case law

لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع

لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي

Fieldمدني
Decision typeArrêt CC
Page111
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 143, year 2013, page 111

Reference

قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 2012/11/20 ملف مدني عدد : 2012/2/1/978

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.