Jurisprudencia
لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع
لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي
Áreaمدني
Tipo de decisiónArrêt CC
Página111
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 143, año 2013, página 111
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 2012/11/20 ملف مدني عدد : 2012/2/1/978
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.