Jurisprudencia
لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع
لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5117
Fecha de decisión
20-11-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
978-1-2-2012
Página
111
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 978-1-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.