Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع

لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5117
Fecha de decisión 20-11-2012
Rama Civil
N.º de expediente 978-1-2-2012
Página 111
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 978-1-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.