Jurisprudence
لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع
لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5117
Date de décision
20-11-2012
Branche
Civil
N° de dossier
978-1-2-2012
Page
111
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 978-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.