Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع

لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي

Domaineمدني
Type de décisionArrêt CC
Page111
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 143, année 2013, page 111

Référence

قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 2012/11/20 ملف مدني عدد : 2012/2/1/978

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.