Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يمكن للمتعاقد إنكار توقيعه الوارد في العقد إذا كان مصادقا على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، التي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع

لا يحق للمتعاقد أن ينازع في الورقة العرقية المصححة الإمضاء من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5117
Date de décision 20-11-2012
Branche Civil
N° de dossier 978-1-2-2012
Page 111
Référence قرار محكمة النقض عدد 5117 المؤرخ في : 20-11-2012 ملف مدني عدد 978-1-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.