الاجتهاد القضائي
إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
421
تاريخ القرار
24-01-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
4144-1-1-2010
الصفحة
89
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 421 المؤرخ في : 24-01-2012 ملف مدني عدد 4144-1-1-2010.