المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن الطعن كالدعوى لا يجوز رفعه ضد ميت.
رفع الطعن ضد ميت يجعل الطعن بالرفض واقع تحت طائلة عدم القبول.
لا صفة للمودع لتقديم الطعن في دعوى التحفيظ لأن طرفيها ينحصران في المتعرض و طالب التحفيظ

المجالمدني
الصفحة89
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 89

المرجع

القرار عدد 421 المؤرخ في: 2012/2425 ملف مدني عدد : 2010/1/1/4144